قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٤١

3. الشرط الأصل فيه أن يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه، أما الاستثناء فيجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة، لكن قد يثبت الحكم في سياق الشرط مجازا سواء أتحقق الشرط أم لم

يتحقق، وذلك إذا تقدم الحكم شرط يقوم الدليل على إثبات الحكم مع وجود الشرط وعدمه فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي حينها ويُصرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة إلى المجاز، كقوله تعالى: وَالَّتِي بِبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (الطلاق: 4)، فعدة الآيس

من

طلاق تكون ثلاثة أشهر سواء وجدت الارتياب أم لم تجده (?). وأيضا الاستثناء

من الإثبات نفي

وبالعكس، كما قال الإمام السالمي

**

والشرط والغاية والوصف لها أحكام الاستثنا خلا أولها

فيعني بـ (خلا أولها ما ذكره في قوله:

لأن الاستثناء

من

مثبت

**

نفي وبالعكس إذا لم يثبت (2)

(?) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج16، ص??. الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، طارق فتحي السيد، ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية، ????م)، ج ??: ص ???. الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج 4، ص 451. طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???.

(4)

السالمي،

(35)