الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، وفي خاتمة هذا البحث أذكركم ونفسي بتقوى الله، وبالعمل الصالح لوجه الله تعالى، وقد بذلك جهداً كبيراً بهذا البحث وهو عمل خالصاً لله تعالى، وبهذا البحث أترك الباب مفتوح للطلاب لأن يكملوا على هذا البحث، ويقدموا ما لديهم من أفكار جديدة، وذلك لكي نعمل على تطوير البحث العملي لتقدم ونهضة أمتنا الإسلامية.

وفي الختام أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج، على النحو الآتي:

1/ عرف الإقرار بتعريفات كثيرة في مختلف المذاهب، وقد رجحت تعريفه بأنه: " إخبار المكلف المختار بما عليه من حق للغير، سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة؛ لأنه ذكر العناصر الثلاثة المهمة في تعريف الإقرار، وهي: الإخبار، وأن يكون هذا الإخبار بحق، وأن يكون الحق للغير.

2/ يترتب على الإقرار بحد الزنا عدة آثار منها ما هو في الفقه الإسلامي، ومنها ما هو في القانون الوضعي، ومن أهم هذه الآثار في الفقه الإسلامي، هي إن إقرار أي من الرجل أو المرأة بالزنا لا يلزم الطرف الآخر؛ لأن

الإقرار حجة قاصرة.

/ الرجوع عن الإقرار، وإقرار المجنون والصغير والمكره، لا يترتب عليها أي أثر على القذف، فمن أقر وهو متلبس بها لا أثر لذلك الإقرار.

/ ويترتب على شرب الخمر الإقرار مرة واحدة ويقبل فيه رجوع المقر عن إقراره، ولا تتقادم جريمة شرب الخمر.

???