الإقرار وأثره على ترتب العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٣٦ويؤخذ على تعريفات الشافعية دفعة واحدة لتكرر نفس المأخذ فيها، وهو عدم دقة التعريف بالإخبار لما
ذكرنا سابقاً من الأسباب، هو إن التعريف بالإخبار يدخل فيه إقرار المكره والمكره لا عبرة لإقراره، ولا تترتب
عليه أي من آثار الإقرار
الزيدية:
ذكر الزيدية عدة تعاريف للإقرار منها:
? -عرفه ابن المرتضى (?): "هو الاعتراف بحق مالي أو غيره". (2) ويؤخذ على هذا التعريف عدة أشياء منها عدم ذكر أهلية المقر فيدخل فيه ما لا يعد إقراراً كإقرار المكره، ولم يذكر الجهة التي يصدر منها هذا الإقرار، ولا الجهة التي يوجه إليها هذا الإقرار فتعريفه مطلق يجب أن يقيد، ولكن وضح في ماذا يكون الإقرار.
2-عرفه الصنعاني في سبل السلام: "هو إخبار الإنسان بما عليه، وهو ضد الجحود". (?) وقصد بالجحود هنا
الإنكار.
(1)
أئمة الزيدية، توفي في 840 هـ 1437 الموافق له م من أهم آثاره:
أحمد بن يحيى بن المرتضى، المهدي لدين الله، من هو (طبقات المعتزلة) و (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار). عضو ملتقى أهل الحديث الوفيات والأحداث، د. ط. (د. م)،دن، 1431 هـ)، ص 170.
(?) ابن المرتضى، أحمد بن يحيى (ت 840هـ)، البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، تحقيق محمد محمد تامر، ط1. (بيروت:
دار
الكتب العلمية، 1422هـ - 2001م)، ج 6، ص 3.
(?) الصنعاني، محمد بن إسماعيل ت (????) سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، ط4. (بيروت:
دار الكتب العلمية، د. ت)، ج3، ص66.
??