الإقرار وأثره على ترتب العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني أدهم بن سالم بن سعيد الحسيني

الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٨

وفي الفصل الثاني منه تحدثت عن أثر الإقرار على كل جريمة من الجرائم الحدودية الخمسة، وأثره على

القصاص والدية، وعلى العقوبات التعزيرية، معرفاً بكل جريمة من هذه الجرائم مع ذكر أدلة ثبوت الإقرار بها إن

وجدت، وصولاً إلى شروط أو أركان الإقرار بها.

وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، أهمها: ومن

(?): عرف الإقرار بتعريفات كثيرة في مختلف المذاهب، وقد رجحت تعريفه بأنه: " إخبار المكلف المختار بما عليه من حق للغير، سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة؛ لأنه ذكر العناصر الثلاثة المهمة في تعريف الإقرار، وهي: الإخبار، وأن يكون هذا الإخبار بحق، وأن يكون الحق للغير.

(2): يترتب على الإقرار بالقتل العمد العديد من الآثار في الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، ومن أهم هذه الآثار أنه لا يترتب على إقرار الصبي والمجنون أي أثر، وإنما القود يكون على من أمرهما بارتكاب هذه الجناية،

فإذا لم يأمرهم أحد لا قود على أحد.

N