نفقة الزوجة العاملة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني العميري، أيمن بن سيف بن راشد

نفقة الزوجة العاملة

الجزء ١ · صفحة ١٩

المطلب الثاني: النفقة في الإصطلاح

عرف الفقهاء النفقة بتعريفات عدة وسنذكر بعض هذه التعريفات:

1. عرفها القطب: (بأنها ما به قوام معتاد دون سرف)، وأما السرف فليس نفقة في الشرع ولا

يحكم به. 1

2. جاء في فتح القدير أن النفقة هيه: (الإدرار على الشيء بما به بقاؤه).

. عرفها ابن عرفة: هيه ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف)."

4. عرف الشرقاوي النفقة بأنها: (طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج)، ولغيرها من أصل وفروع ورقيق وحيوان ما يكفيه.

ه. عرف البهوتي النفقة بأنها: كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة ومسكن وتوابعها). والذي أراه من خلال هذه التعريفات أن تعريف البهوتي هو التعريف المتكامل والجامع لكل ما يجب أن تكون عليه النفقة لأن الهدف من النفقة توفير الاحتياجات الأساسية من غير إسراف أو تقتير، وأن تكون النفقة قائمة على ضابط الكفاية.

انظر: أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل ط?، (المملكة العربية السعودية: مكتبة الإرشاد، 1405 هـ / 1985م)، ج 6، ص 478.

انظر: ابن الهمام محمد بن عبد الواحد فتح القدير د. ط، دار الفكر، د. ت)، ج4، ص378 انظر: الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة ط?، المكتبة العلمية، 1350هـ) ج1،

ص???.

4

انظر: الأزهري، عبد الله بن حجازي بن إبراهيم حاشية الشرقاوي، د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د. ن) ج 4، ص 154.

• انظر: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (ت: 1051هـ) كشاف القناع عن متن الإقناع، د، ط، (دار الكتب العلمية، د. ت) ج 5، ص 459.

??