نقض حكم القاضي وتطبيقاته في المحكمة العليا بسلطنة عمان الفزاري، راشد بن علي بن راشد

نقض حكم القاضي

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الإعلام القاطع، والإيحاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء / (4)]، أي أعلمناهم

وأوحينا إليهم وحياً جزما.

وللقضاء معان أخرى كثيرة ذكرها العلماء مثل: الفعل، والقتل والوجوب والوقوع والإتمام والخلق

والإيجاد، والإكمال والفراغ والأداء، فقد ذكرنا بعضها على سبيل المثال لا الحصرا.

يرى الباحث أن المعنى اللغوي الأقرب لموضوع الدراسة والذي اشتق وأخذ منه الاصطلاحي

هو: الحكم والفصل فيه؛ لأن هذا الفصل يكون بين المتخاصمين، كما نصت عليه الآية

الكريمة، وهو أقرب المعاني للتعريف الاصطلاحي.

الفرع الثاني: مفهوم القضاء اصطلاحاً:

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف القضاء ومن أهم هذه العبارات:

-1

من نظر إلى أنه صفة حكمية للقاضي يتصف بها وتقوم به، ونظر إلى أن القضاء

على أنه معنى يظل متصلاً بموصوفه، سواء أقام هذا الموصوف بالفصل في

الخصومات أم لم يقم فيعتبر قاضياً وإن لم يعرض عليه أي نزاع.

(?) انظر، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج (15)، ص (186) - (188).

(?) بركات، محمود محمد ناصر السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، ط ?، الأردن دار النفائس للنشر والتوزيع

(1427) هـ - ????م)، ص??.