آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢١

2 تحريم القذف

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

وهو في الشرع الرمي بالزنا (1).

يقول الله تعالى بشأنه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].

تبين الآية الكرية أن من قذف رجلا محصنا في عرضه أو امرأة محصنة في عرضها دون إثبات تترتب عليه عقوبتان وهما: الجلد ثمانين جلدة، والأخرى عدم قبول شهادته إلا أن.

3 تشريع

اللعان:

يتوب.

واللعان في الشرع هو: شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها (2)، وسيأتي الحديث. عن اللعان بشيء من التفصيل لاحقا.

4 تشريع العدة:

والعدة في الشرع هي: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته (3).

قال الله تعالى مبينا مشروعية العدة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ … [البقرة: 228].

(1) الكلبي: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن الجزي الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، توفي 741 م، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة الأرقم بن أبي الأرقم. بي.

(2) الجرجاني، التعريفات، ج 1، ص 247.

بيروت، ط 1، 1416 هـ، ج 2، ص 61.

(3) الجرجاني، التعريفات، ج 1، ص 148.

20