آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣١آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
وبه
بابان
3. الكتاب الثالث: الأهلية والولاية ويبدأ بالمادة 138 وينتهي عند المادة 197، ويتناول: الأهلية (الصغير وأحواله الرشد والترشيد، عوارض (الأهلية والولاية (ولاية الأب، الوصي، المشرف، تصرفات الوصي، انتهاء الوصاية، الغائب والمفقود).
4. الكتاب الرابع: الوصية: ويبدأ بالمادة 198 عند المادة 231
وينتهي
وبه ستة أبواب، ويتناول:
الأركان والشروط (الصيغة الموصي، الموصى له الموصى به الوصية بالتنزيل، ومبطلات الوصية، والوصية الواجبة، وتزاحم الوصايا.
5 الكتاب الخامس: الإرث ويبدأ بالمادة 232 عند المادة 282،
وينتهي
وبه ستة أبواب،
ويتناول: أصناف الورثة (وحقوقهم، أصحاب الفروض، الوارثون بالفرض والتعصيب) والحجب، والرد، والعول، وذوي الأرحام أصناف ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام) (1).
ثالثا: أهداف قانون الأحوال الشخصية العماني:
أحد
1. استقرار الأحكام
إن وضع قانون معين يسير عليه الناس، يجعل أفراد المجتمع يدركون ما لهم وما عليهم، ولا يتعدى على حق آخر، فيضمن كل منهم حقه؛ لأن القانون واحد وعام على الأفراد كلهم.
منهم
2 رفع التهمة عن القاضي:
بما أن القانون مبين ومعلوم فهذا يرفع الإساءة والتهمة عن القاضي، وكذلك لا يتجرأ القاضي على اختيار أقوال العلماء في المسألة إلا الذي نص عليه القانون، وهذا يؤدي الى العدل والمساواة بين المحكومين.
(1) سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأحوال الشخصية، 1418 هـ 1997 6 إلى 12. م، ص
30