آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٠آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
المطلب الأول: مندوبات اللعان (1)
ذكر الفقهاء - رحمهم الله - جملة من المندوبات وهي:
1 - أنه يندب للقاضي أو الحاكم أن يعظ المتلاعنين قبل اللعان ويخوفهما بعذاب الله في الآخرة.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) (2) ويقرأ عليهما قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران: 77].
2 ألّا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين.
3 - أن يتلاعن الزوجان قائمين؛ ليراهما الناس، ويشتهر أمرهما، فيقوم الرجل عند لعانه، والمرأة جالسة، ثم تقوم عند لعانها، ويقعد الرجل، ويتكلم المتلاعنان بألفاظ اللعان، وهي أربع شهادات.
4. أن يحضر جماعة
من
المسلمين.
وأقلها أربعة عدول.
5 - تغليظ اللعان في الزمان والمكان على رأي الجمهور.
(1). البطاشي: محمد بن شامس، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ت: 2009 وزارة التراث القومي والثقافة، 1405 هـ.
1985 م، ج 4، ص 255.
. أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 7، ص 361.
. ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 84.
. الهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي كشاف القناع عن متن الإقناع، (ت: 1051 هـ)، الناشر:
دار الكتب العلمية، ج 5، ص 393.
. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الناشر: دار الفكر – سورية – دمشق، الطبعة: الرابعة. ج 9، ص 7103.
(2)
رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم الحديث (2256).
39