آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٥آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
فهرس الأحاديث
"أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي"
"البينة أو حد في ظهرك"
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر "
"الولد للفراش"
33 32
لله الله الله لها
73
70
"أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة"
"أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها"
73
74
"أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"
15
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وعد منهم رجلا حلف يمينا كاذبة بعد
العصر، يقتطع بها مال امرئ مسلم"
فكان بعد ينسب إلى أمه"
"لا سبيل لك عليها"
"لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة"
"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن"
مضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا"
وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها"
40
659
69
49،48
74
56
49
73
84