آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٩٢آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
الفرع الثاني: مقارنة المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني
المطلب الثاني: نفي نسب الولد.
الفرع الأول.
الشرط الأول: الفورية.
57.
58 ..
58.
58 ..
ذكر في كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول أنه يصح نفي الولد ولو بعد موته، فهذا يدل على
عدم اشتراط الفورية
الفرع الثاني
الشرط الثاني: عدم إقرار الزوج بنسب الولد.
58 ..
60 ..
60 …
الفرع الثالث.
الشرط الثالث: أن يكون الولد حيا عند اللعان.
المطلب الثالث: حكم النفقة بعد فرقة اللعان.
الفرع الأول: قول جمهور الفقهاء في النفقة بعد فرقة اللعان
الفرع الثاني: قول الحنفية في النفقة بعد فرقة اللعان.
الفرع الثالث: مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني
المطلب الرابع: حكم العدة بعد فرقة اللعان
الفرع الأول.
61.
61.
63.
63.
64 ..
65 ..
65.
66 …
القول الأول: أن العدة الواجبة على المتلاعنة هي عدة الطلاق فتكون بثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، أو
وضع حمل، على حسب حال المرأة الملاعنة.
القول الثاني: ذهب ابن عباس إلى أنها تعتد تسعة أشهر مطلقا).
66 ........
66 ..
91