آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٩٢

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

الفرع الثاني: مقارنة المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني

المطلب الثاني: نفي نسب الولد.

الفرع الأول.

الشرط الأول: الفورية.

57.

58 ..

58.

58 ..

ذكر في كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول أنه يصح نفي الولد ولو بعد موته، فهذا يدل على

عدم اشتراط الفورية

الفرع الثاني

الشرط الثاني: عدم إقرار الزوج بنسب الولد.

58 ..

60 ..

60 …

الفرع الثالث.

الشرط الثالث: أن يكون الولد حيا عند اللعان.

المطلب الثالث: حكم النفقة بعد فرقة اللعان.

الفرع الأول: قول جمهور الفقهاء في النفقة بعد فرقة اللعان

الفرع الثاني: قول الحنفية في النفقة بعد فرقة اللعان.

الفرع الثالث: مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني

المطلب الرابع: حكم العدة بعد فرقة اللعان

الفرع الأول.

61.

61.

63.

63.

64 ..

65 ..

65.

66 …

القول الأول: أن العدة الواجبة على المتلاعنة هي عدة الطلاق فتكون بثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، أو

وضع حمل، على حسب حال المرأة الملاعنة.

القول الثاني: ذهب ابن عباس إلى أنها تعتد تسعة أشهر مطلقا).

66 ........

66 ..

91