أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٠

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالولي (?)

وضع الفقهاء شروطا يجب توفرها في الولي حتى تكون ولايته صحيحة شرعا، وهي كالتالي:

(?)

?) الإسلام تعالى: {وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، [النساء: (141)]

: فلا يتولى الكافر أمر المرأة المسلمة؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، قال

(2)) الذكورة (?): وذلك بأن يكون ذكرا؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – " لا تزوج المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

((4))

المرأةُ

) البلوغ ((5)): حيث لا يصح أن يكون ولي المرأة صبيا؛ لأن الصبي تصرفاته غير معتبرة في

المعاملات كالبيع، فمن باب أولى أن لا يتولى أمر المرأة في النكاح.

(4)) العقل ((6)): فلا يصح أن يتولى أمر المرأة في النكاح مجنون، لأن تصرفاته غير معتبرة شرعا. ه الحرية: فالعبد لا يتولى أمر المرأة في النكاح؛ لأن العبودية مانعة من تحمل مسؤولية

(v)

التصرف

تطرق قانون الأحوال الشخصية العماني إلى ذكر شروط الولي، حيث جاء في المادة

((11)): يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلم إذا كانت

الولاية على مسلم. (?)

(?) الولي: هو الشخص الذي يتولى أمر المرأة ويقوم بشؤونها.

(?) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (35).

(?) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (36)

(4) سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - حديث رقم (1882)، (1) / (606).

((5)) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (37).

((6)) أبو إسحاق التلمساني المالكي، المتوفى سنة (699) هـ - اللمع في الفقه المالكي - ص ??? - ط (1) - (1432) هـ - (2011) م – دار الآفاق العربية

- القاهرة – جمهورية مصر العربية

(?) زيد الخير - كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية – ص (429) (?) قانون الأحوال الشخصية العماني - الفصل الأول – الباب الثاني - المادة (??) – ص (3).