أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ثالثا: الشروط المتعلقة بالمكره به:

(1)) أن يكون المكره به أو المهدد به مما يلحق ضررًا بالغا وأذىً شديدًا بالمكره، كالضرب، أو

الحبس، أو نحوه (?)

((2)) أن يكون المكرَه به أشد خطرًا وأكثر ضررًا في نظر العقلاء من المكره عليه. ((2))

(3)) أن يكون المكره به حقًا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبًا. (?)

رابعا: الشروط المتعلقة بالمكره عليه:

1) أن لا يكون التصرف المكره عليه مستحقا على المكره

((4))

(2)) أن يترتب على فعل المكره عليه الخلاص من ضرر المكرَه به، أو المهدد به؛ لأن المكره يؤثر الإقدام على التصرف المكره عليه حذرًا وخوفًا من وقوع الضرر المهدد به، أما إن كان إقدامه هذا، أو فعله للتصرف المكره عليه لا ينجيه، ولا يخلصه من الضرر المهدد به، فلا فائدة عندئذٍ من الإقدام على ما أكره عليه، وبالتالي لا يتحقق معنى الإكراه في مثل هذه الحالة. ((5))

(?) تيسير محمد برمو. أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - ص ??. (?) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي – ص ?? (?) السيوطي - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية – ص ??? (4) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - ص (95) ((5)) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي – ص (96)