أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥٥المطلب الثاني: الآثار المترتبة باعتبار عقد النكاح في حال الإكراه غير صحيح
اعتبر القائلون بأن عقد النكاح في حال الإكراه غير صحيح شرط الرضا شرطًا لصحة عقد النكاح وعليه فإن وقوع الإكراه في عقد النكاح يعني اختلال شرط الرضا، فيكون عقد النكاح بالإكراه عقدًا فاسدًا، والذي تترتب عليه الآثار التالية إن اقترن به دخول:
(1)) يفرق بين الزوجين، ولا يصح أن يبقيا معًا؛ لأن زواجهما لم يقع على الوجه المشروع. (?) ?) عدم وجوب حد الزنا، لوجود الشبهة (?)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا ". (?)
) وجوب مهر المثل إن كان العقد قد خلا من التسمية، أو وجوب الأقل من المسمى ومهر المثل إن كان قد سمى لها المهر في العقد. ((4))
(4)) ثبوت نسب الولد إن وجد؛ احتياطاً لإحياء الولد وعدم ضياعه. ((5))
ه ثبوت العدة على الزوجة ((6))؛ لاستبراء الرحم من ماء الرجل.
((6)) ثبوت حرمة المصاهرة، فلا يحل للرجل أن يتزوج من أصول المرأة وفروعها، وكذلك لا يحل لها الزواج من أصول وفروع الرجل
(^)
وأما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد اعتبر اختلال شرط الرضا يجعل العقد فاسدًا في المادة ((41)):
" الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه ".
وعن آثار الزواج الفاسد فقد جاء في المادة ((42)):
6
فقد جاء
(?) صالح غانم السدلان - الشروط في النكاح - ص ??? – بدون سنة طبع (?) أحمد فراج حسين - أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص (132)
(?) سنن ابن ماجة - كتاب الحدود – باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات - حديث رقم (2045) - / (2)، (850).
((4)) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? – ص ??? ((5)) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? - ص ???.
(1) أحمد فراج حسين - أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص (133)
(?) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? – ص ???