التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٥المطلب الثالث: الإجماع
فقد نقل الإجماع عن جماعة من
العلماء منهم.
قال الإمام النووي: "واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
الله خصيصة خص هذه الأمة"14. به
وهكذا قال الشوكاني 15.
وهو
المبحث الثالث: التيمم ورفع الحدث.
اختلف العلماء في التيمم، هل يقوم مقام الماء في رفع الحدث، فيكون الإنسان متطهرا به، أو أنه يبيح له فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مع قيام الحدث
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها:
الأول: هل التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء، أو الحدث قائم، ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟.
الثاني: فقد اختلفوا بناء على اختلافهم في هذه المسألة في مسائل منها:
هل يقوم التيمم مقام الماء، فيتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويصلى به ما شاء
من فروض ونوافل، كما يصلي بالماء؟.
14
النووي، الإمام بحي بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، دار الكتب العلمي بيروت لبنان، دت، دط (3 /
· (07
??
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار، دار إحياء التراث العربي —بيروت، دت، دط، (? / ???).