التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة كيبي، عثمان بن عبد الله

التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

فقيل: لا يشترط نية ما يتيمم

عنه من

حدث أصغر أو أكبر، بل يكفي أن ينوي

??

التيمم للصلاة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب المالكية 80. وقيل: إن كان التيمم من الحدث الأصغر لم يلزمه استحضاره حال التيمم، بل

يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق، وفي الأكبر لابد من استحضار المتعلق، فإن ترك ذلك أعاد أبدا. هذا هو المشهور من مذهب المالكية

??

فقيل: يستحب له استحضار نية الحدث الأكبر، فإن ترك هذا مطلقا عامدا أو

ناسيا أعاد في الوقت، وهو قول في مذهب المالكية 82. وقيل: يشترط أن ينوي نية ما يتيمم له، وما يتيمم عنه، وهذا مذهب الحنابلة 83.

الفرع الثالث: لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر. فإذا تيمم رجلا مثلا للحدث الأصغر ونسي عن حدثه الأكبر، فهل يكفي تيممه عن الحدث الأكبر؟ خلاف بين العلماء

المالكية.

?? 85

فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافية، وأحد القولين في مذهب

86

فقيل: لا يصح، اختيار الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية، وهو مذهب

المالكية، والحنابلة

YA

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1418 هـ 1997 م، (1/ 244).

?? ??

??

83

النووي، المجموع (252/2).

الخطاب، مواهب الجليل (1/ 346).

المصدر

السابق نفس الصفحة

المصدر السابق (346/2).

المرداوي، الإنصاف، (???/?).

84 الكاساني، بدائع الصنائع، (1/ 25).

85

86

AY

النووي، المجموع، (255/2).

الدسوقي، حاشية الدسوقي (1/ 154).

الكاساني، بدائع الصنائع (1/ 52).

26