الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة
الجزء ١ · صفحة ٦٥تعريف الاختلاس اصطلاحًا:
أولا تعريف الاختلاس في الفقه الإسلامي:
يمكن تعريف الاختلاس في الفقه الإسلامي بأنه: أخذ الشيء بغفلة أو انشغال صاحبه.
من
ونلاحظ أن الاختلاس صورة من صور السرقة ألا أنه يختلف عنه في عدة أمور منها:
من مالكه، فلا يخلو من نوع تفريط يُمكن المختلس من
1 - أن المختلس يأخذ المال على حين غفلة اختلاسه، وإلا فمع التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، بعكس السارق الذي يأخذ المال متخفٍ دون
وجود وعلم صاحبه من حرزه.
2 - المختلس يأخذ المال من غير حرز غالبًا، حيث يغافلك ويختلس مالك في حال غفلتك بينما السارق يأخذ المال من الحرز.
حفظه عن
3 - الاختلاس لا يقام عليه الحد لما ورد عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (ليس على الخائن و لا المختلس قطع (3) وهو ما ذهب إلية الإباضية، بخلاف السارق الذي
اللاحم
، عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستقنع، الطبعة الأولى، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض -
المملكة العربية السعودية، 1432 هـ - 2011
م، ج 4، ص 19.
2 الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي و أدلته، الطبعة الرابعة، الناشر: دار الفكر – سورية – دمشق، د. ت، ت، ج 7، ص
4
.5424
3 أخرجه الترمذي، في "سننه"، أبواب الحدود، باب ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب، (1448/ 52/4).
ه السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، الطبعة الثانية، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان، 1439 هـ - 2018 م ج 3، ص 233.
57