الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الوائلية، إرهام بنت محمد

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الجزء ١ · صفحة ٩٥

كما نصت المادة (266) من ذات القانون على (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (???) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر 1:

أ - تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.

تطفل على أنثى في خلوتها.

فهذه المادة القانونية تتوافق مع الفقه الإسلامي في تحريم تعرض الذكر لإمرأة أجنبية بما يخدش حيائها من قول أو فعل أو الخلوة بها، كذلك نصت المادة (267) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (???) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة، فهذه كلها أفعال تهتك الطبيعة البشرية التي جُبلت على الحياء و تجرح العين و المشاعر و الأحاسيس لكونه؛ أفعالا لا تألفها العين، و لا ترتضيها الحواس و المشاعر؛ ولذلك فإن القانون العماني يعاقب عليها.

ثالثًا: تجريم القانون العماني لجريمة القذف:

تدخل جريمة القذف ضمن الجرائم الأدبية المخلة بشرف الوظيفة العامة، وسعى القانون العماني لمكافحتها عن طريق ما وضعه من نصوص قانونية تجرم القذف وتعاقب عليه؛ للمحافظة على أعراض الناس وعدم هتك سترهم، ومن تلك النصوص ما يليي:

قانون الجزاء العماني (7) عام 2018 المادة: (266). 2 قانون الجزاء العماني (7) عام 2018 المادة: (267).

87