أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٧الصفحة التي ورد
فيها.
ثانيا: فهرس الأحاديث.
طرف الحديث
الراوي الأعلى رقم الحديث
??
1633
??
1551
2850
?????
34
34
?????
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا.
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله ابْنِ عُمَرَ عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
جاء أعرابي بكبة من شعر عبادة ابن الصامت
من غنيمة إلى رسول الله
فقال: أخذتها لأصلح بها
بردعة بعيري يا رسول الله
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما نصيبي فهو لك.
??
كان نحلها جداد عشرين
عائشة
وسقا.
لا تجوز الصدقة حتى تقبض ابن عباس
٤٧ / ٥٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.