أحكام النشوز في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٨المطلب الثالث: نشوز الزوجين
نشوز الزوجين: هو النشوز الذي يكون من كل واحد من الزوجين على الآخر. وهذا النوع من النشوز أشارت إليه الآية الكريمة: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمَا مِنْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ النساء: 35.
والشقاق في هذا المقام، يعني ظهور الخلاف الشديد، وعدم امكانية اسقرار الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، لشدة الخلاف الملحقة الضرر الفادح والكبير بين الزوجين بسبب الطعن في الكرامة. واصطلاحا: نسب كل واحد من الزوجين إلى الآخر التعدي وقبح السيرة وسوء الخلق"، فهو يكون من الزوجة بترك لزومها لحقه، ويكون من الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإجسان،
3611
37
ثم يدعي كل منهما ظلم لصاحبه له، أو يخالف كل منهما أمر الآخر، أو يعصي كل منهما الآخر وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحَايُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾
النساء: 35
38
39
وقد يكون هذا النشوز بالمنازعة، والمجادلة والمخالفة، والتعدي، والكره والتفاسد، والنكد، وسوء العشرة بين الزوجين، وربما انتقل هذا الشقاق إلى الأولاد، وإلى أسرة كل من الزوجين فيكبر ضرره.
(36) القرطبي،
تفسير القرطبي، ج 2، ص 143. الرازي، التفسير الكبير، ج 10، ص 92.
(37) الماوردي، الحاوي، ج 9، ص 596 - 601. الرافعي، العزيزن ج 8، ص 390. (38) القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، ج 2، ص 143. الشربيني، مغني المحتاج، ج 3، ص 261.
(39) ابن.
حجر، فتح الباري، ج 8، ص 213.
28