أحكام النشوز في الفقه الإسلامي محمد، محمد سالم علي

أحكام النشوز في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣١

تعريف النفقة اصطلاحا:

عرف الفقهاء النفقة بتعريفات عديدة تدور حول معنى: إخراج المال وإعطائه لمستحقه شرعا.

فالنفقة في اصطلاح الفقهاء هي: اسم للمال الذي يجب للزوجة على زوجها لأجل معيشتها من

44

طعام وشراب وكسوة وخدمة وعلاج وهي: "كفاية من الطعام والكسوة والسكنى

45

وعرفها آخرون إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك

46

ويمكن أن يلاحظ من التعريفات السابقة أن النفقة تشمل الكسوة والطعام والمسكن، وتقدر النفقة على حسب العرف المعتادة بين الناس من دون إسراف، وهي شاملة ما ينفقه الإنسان على نفسه

وغيره. قَالَ تَعَالَى: ﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا﴾ الطلاق: 7.

محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، ط 1، 1983 م، ج 2، ص 89 - 90. وهبة الزحيلي الفقه الإسلام وأدلته، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط 4، 1418 هـ، 1997 م، ج 7، ص 765. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت: 1360 هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 1424 هـ

31

(44)

(45)

(46)

-2003 م، ج 4، ص 485.