أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٣

شرح ومناقشة التعريف:

·

4

من

الملك،

إخراج الشيء من ملك وبهذه العبارة خرج النكاح؛ لأن النكاح يخرج من الولاية وليس وكذلك الأشياء المحرمة كالخمر والمال المغصوب فإنه لا يدخل في الملك (1). على بدل: أي على عوض، وهو فصل مخرج للهبة التي ليست للثواب، ومخرج للصدقة وللعتق وللتدبير باعتبار وقت وقوع ما إليه التدبير ونحو ذلك" (2).

له قيمة: أي إن ذلك البدل أو العوض له قيمة، فخرج كل ما ليس له قيمة (3). يتعوض عليه: أي إن ذلك البدل هو عوض على الشيء المخرج من الملك (4). وهو عين ملك: "أي إن ذلك البدل جسم مملوك محسوس وليس معنى، وبهذا الفصل خرجت خدمة الأجير والمقارض. والتحقيق أن ذلك الحد غير مانع، لشمول الشراء" (5)

…

فيتبن لنا من ذلك بأن هذا التعريف ليس مانعا؛ لدخول الشراء.

شرح ومناقشة التعريف:

نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

نقل ملك: فخرج ما يملك كالنكاح، والأشياء المحرمة؛ لأنها لا تدخل في الملك (7).

بعوض: لكي تخرج الهبات.

على الوجه المأذون فيه: "احتراز عن البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة").

فهذا التعريف غير مانع لدخول الإجارة والقرض.

إلى آخر بعوض معلوم

(1) ينظر:

امحمد أطفيش، ج?، ص?.

شرح كتاب النيل، امحمد أطفيش، ج?، ص?.

امحمد أطفيش، ج?، ص?.

ينظر:

ينظر:

امحمد أطفيش، ج?، ص?.

(7

هو

اللفظ الدال على نقل الملك

مالك

شرح كتاب النيل امحمد أطفيش، ج?، ص?، (بتصرف).

ر شرح مجموع الفقه الكبير، الحسين أحمد السياغي الصنعاني (ت1221هـ)، دار الجيل، بيروت، دط، دت،

ج ?، ص 205. ينظر:

امحمد أطفيش، ج?، ص?.

الحسين أحمد السياغي الصنعاني.

شرح الكيان الن