أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٣شرح ومناقشة التعريف:
·
4
من
الملك،
إخراج الشيء من ملك وبهذه العبارة خرج النكاح؛ لأن النكاح يخرج من الولاية وليس وكذلك الأشياء المحرمة كالخمر والمال المغصوب فإنه لا يدخل في الملك (1). على بدل: أي على عوض، وهو فصل مخرج للهبة التي ليست للثواب، ومخرج للصدقة وللعتق وللتدبير باعتبار وقت وقوع ما إليه التدبير ونحو ذلك" (2).
له قيمة: أي إن ذلك البدل أو العوض له قيمة، فخرج كل ما ليس له قيمة (3). يتعوض عليه: أي إن ذلك البدل هو عوض على الشيء المخرج من الملك (4). وهو عين ملك: "أي إن ذلك البدل جسم مملوك محسوس وليس معنى، وبهذا الفصل خرجت خدمة الأجير والمقارض. والتحقيق أن ذلك الحد غير مانع، لشمول الشراء" (5)
…
فيتبن لنا من ذلك بأن هذا التعريف ليس مانعا؛ لدخول الشراء.
شرح ومناقشة التعريف:
نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه
نقل ملك: فخرج ما يملك كالنكاح، والأشياء المحرمة؛ لأنها لا تدخل في الملك (7).
بعوض: لكي تخرج الهبات.
على الوجه المأذون فيه: "احتراز عن البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة").
فهذا التعريف غير مانع لدخول الإجارة والقرض.
إلى آخر بعوض معلوم
(1) ينظر:
امحمد أطفيش، ج?، ص?.
شرح كتاب النيل، امحمد أطفيش، ج?، ص?.
امحمد أطفيش، ج?، ص?.
ينظر:
ينظر:
امحمد أطفيش، ج?، ص?.
(7
هو
اللفظ الدال على نقل الملك
مالك
شرح كتاب النيل امحمد أطفيش، ج?، ص?، (بتصرف).
ر شرح مجموع الفقه الكبير، الحسين أحمد السياغي الصنعاني (ت1221هـ)، دار الجيل، بيروت، دط، دت،
ج ?، ص 205. ينظر:
امحمد أطفيش، ج?، ص?.
الحسين أحمد السياغي الصنعاني.
شرح الكيان الن