أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٥6
شرح ومناقشة التعريف:
عقد معاوضة: "أي إنه عقد يحتوي على عوض من الجانبين" (?)، فخرج بهذا القيد التبرعات.
على غير منافع: تخرج به الإجارة.
ولا متعة لذة: يخرج به النكاح.
فيتبين من التعريف السابق أنه غير مانع؛ لدخول هبة الثواب والصرف والمراطلة (2).
شرح ومناقشة التعريف:
"نقل ملك بثمن على وجه مخصوص" (?).
نقل ملك بثمن: فخرج ما لا يُملك، وخرجت كذلك الهبة؛ لأنها تبرع. على وجه مخصوص: يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعا (4).
فهذا التعريف غير مانع؛ لدخول عقود المعاوضات كلها، مثل الصرف والقرض والإيجارات وغيرها. وهناك تعريف آخر للشافعية، قال بعضهم: بأنه أولى من التعريف السابق. وهذا التعريف هو: "عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد (5)، فبهذا التعريف خرجت الإجارة بقوله: "ملك عين"، ولكن نلاحظ بأن القرض ما زال داخلا في التعريف، ولكن بعضهم أضاف في نهاية التعريف السابق: "لا على وجه القربة" (6) لإخراج القرض.
الدسوقي (ت 1230هـ)، دار الفكر بير وسنتح للخليل د طشرح تسختج، خليل محمد بن أحمد بن
)، دار الفكر، بيروت لبنان، دط (1409هـ /1989م)، ج 4، ص 433.
محمد عرفة الدسوقي، ج?، ص?. (بتصرف).
هي بيع النقد بجنسه وزنا وهذا المصطلح تفرد به المالكية، ينظر:
، ابن
جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي (ت 741هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص 186.) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت977هـ)، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،
لبنان، ط 1 (1415هـ / 1994م)، ج?، ص???، الأنصاري (ت 926هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة دط، دت، ج ?، ص?.
(?
أحمد
أبو يحيى زكريا محمد بن
بن زكريا
بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت 974هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
دط (1357هـ / 1983م)، ج 4، ص 215. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، ج2، ص323.
حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، أحمد سلامة القليوبي (ت1069هـ) وأحمد البرلسي عميرة (ت957هـ)، دار الحديث، القاهرة، دط (1435هـ / 2014م)، ج ?، ص 385.
القوأنسن الفقحفلة الفالمتحفر نفقتها العالم الالوان