أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٢¢¢ن¥ piè?lç"34??p
والأدلة على ذلك:
? AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C
??
أن الأصل في صحة العقود تحقق الرضا بين المتعاقدين بصورة واضحة كما جاء في نصوص الفقهاء (?)، وهذا متحقق في المكالمات الهاتفية، وذلك لأن الهاتف وسيلة إيصال وتبليغ الصوت، وليس هو طريقة أو وسيلة جديدة للتعبير عن الإرادة.
ذكر الفقهاء القدامى مسائل (?) مشابهة بمسألة التعاقد بالهاتف، مثل:
E" ، في حالة وجود ساتر أو حاجز بين المتعاقدين:
جاء في كتاب المجموع (?): " قال أصحابنا فلو لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من ستر أو نحوه أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف … ".
وجاء في كتاب المغني (4): " ولو أقاما في المجلس، وسدلا بينهما سترا، أو بنيا بينهما حاجزا، أو ناما، أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا، فالخيار، بحاله وإن طالت المدة لعدم التفرق."
فإذا كان المجلس قائما، وخيار المجلس باق مع وجود الحاجز بين المتعاقدين، فالتعاقد مع وجود
الحاجز ابتداء بين المتعاقدين صحيح.
ag of E" ، في حالة تنادي المتعاقدين وهما متباعدين:
جاء في كتاب المجموع (5): " لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف".
الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، دط، (2005م)، ص153. ينقة °34،01 D«lo¢®iabl€A، إبراهيم فاضل الدبو، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة العدد السادس، ج2، ص 862. (1) ينظر üo A، ج ?، ص 205. يخاله 16000: 1/ 4 - AD 500 الحطاب الرعيني محمد المغربي، ج4، ص???. ينظر SSA 06 - AE أبو زكريا النووي، ج?، ص 166. ينظر ü?no، ابن قدامة، ج 4، ص 171. (2) وهذه المسائل مردها إلى المراد بالتفرق في خيار المجلس، وفي المسألة قولان: قيل التفرق بالأبدان، وقيل التفرق بالأقوال. ينظر: Dolp¢o، الربيع بن حبيب، باب بيع الخيار وبيع الشرط، ص ???. ينظر: ا ھ ھ SSAao A أبو زكريا النووي، ج?،
ص 184. وينظر ü?oo، ابن قدامة، ج?، ص 484.
001 SSA 06 - AEp أبو زكريا النووي، ج?، ص 181.
? nd ت، ابن قدامة، ج?، ص 484.
06 SSA 06 - AEp أبو زكريا النووي، ج?، ص 181.