أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
الجزء ١ · صفحة ١٢أحكام صلاة الجماعة عند المرأة
ثانيا: تعريف الجماعة
لغة: من
مادة (ج م ع عدد كل شيء وكثرته والجمعُ: تأليف المتفرّق جاء في المختار الصحاح "ج
م ع: (جَمَعَ الشَّيْءَ الْمُتَفَرِّقَ (فَاجْتَمَعَ) وَبَابُهُ قَطَعَ وَ (تَجَمَّعَ الْقَوْمُ اجْتَمَعُوا مِنْ هُنَا وَهُنَا. وَ (الْجَمْعُ) أَيْضًا اسْمٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ وَيُجْمَعُ عَلَى جُمُوع) وَالْمَوْضِعُ (تَجمَعٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا. وَ (الْجُمْعُ) أَيْضًا الدَّقَلُ. وَ (جَمْعُ) أَيْضًا الْمُزْدَلِفَةُ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهَا. وَ جُمْعُ الْكَفِّ بِالضَّمِّ وَهُوَ حِينَ تَقْبِضُهَا يُقَالُ: ضَرَبَهُ بِجُمْعِ كَفِّهِ. وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ) بِسُكُونِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا يَوْمُ الْعَرُوبَةِ وَيُجْمَعُ عَلَى جُمُعَاتٍ) وَ (جُمَعِ). وَالْمَسْجِدُ (الْجَامِعُ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَسْجِدُ الْجَامِعِ بِالْإِضَافَةِ كَقَوْلِكَ حَقُّ الْيَقِينِ وَالْحَقُّ الْيَقِينُ بِمَعْنَى مَسْجِدِ الْيَوْمِ الْجَامِعِ وَحَقِّ الشَّيْءِ الْيَقِينِ لِأَنَّ إِضَافَةَ الشَّيْءٍ إِلَى نَفْسِهِ لَا تَجُورُ إِلَّا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تُضِيفُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ. وَ (أَجْمَعَ الْأَمْرَ إِذَا عَزَمَ عَلَيْهِ، وَالْأَمْرُ (مُجْمَعٌ) وَيُقَالُ أَيْضًا: أَجْمِعْ أَمْرَكَ وَلَا تَدَعْهُ مُنْتَشِرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71] أَيْ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ أَجْمَعَ شُرَكَاءَهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ: جَمَعَ وَ (الْمَجْمُوعُ الَّذِي جُمِعَ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ. وَ (اسْتَجْمَعَ) السَّيْلُ
اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِع "
1.
وفي لسان العرب "جمع: جَمَعَ الشيءَ عَنْ تَفْرِقة يَجْمَعُه جَمْعاً وجَمَّعَه وأَجْمَعَه فاجتمع واجْدَمَعَ، وَهِيَ مُضَارَعَةٌ، وَكَذَلِكَ تجمَّع واستجمع وَالْمَجْمُوعُ: الَّذِي جُمع مِنْ هاهنا وهاهنا وإِن لَم يُجْعَلْ كَالشَّيْء الْوَاحِدِ. واسْتجمع السيلُ: اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعِ. وجَمَعْتُ الشَّيْءَ إِذَا جِئْتَ به من هاهنا وهاهنا. وتجمَّعَ الْقَوْمُ: اجْتَمَعُوا أَيضاً من هاهنا وهاهنا"2
:
الجماعة في الاصطلاح الشرعي تطلق على عدد من الناس، مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما تتحقق الجماعة به اجتماع الاثنين على القول الصحيح، إمام ومأموم أي أن يكون مع الإمام واحد،
_1
الرازي
محمد
بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت: 666 هـ)، المختار الصحاح تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط 5، 1420 هـ / 1999 م، ص 60
2
ابن
منظور، لسان العرب، ج 8 ص 53
11