أحكام صلاة الجماعة عند المرأة سعيد، ثنيان سليمان

أحكام صلاة الجماعة عند المرأة

الجزء ١ · صفحة ٤٢

احتكام صلاة الجماعة عند المرأة

المبحث الأول: حكم إمامة المرأة

صلاة الجماعة لا تكون إلا بإمام ومأموم فإن كان يجوز للمرأة أن تصلي في جماعة مأمومة وراء

هي

الرجل سواء كان في المسجد أو المصلى أو البيت ولن هل يمكن أن تكون الإمامة للمأمومين والمأمومات؟ هذا ما نقرره في المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: إمامة المرأة للنساء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة بين المجيزين والمانعين، ثم اختلف المجيزون في قولين: جائز في الفريضة

والنافلة، وجائز في النافلة قط. ودليل المجيزين على الإطلاق

.1

عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، بهذا الحديث، والأوّلُ أتمّ، قال: وكان رسولُ الله - يزورها في بيتها، وجعل لها مُؤذناً يُؤذِّنُ لها، وأمرها أن تَؤُم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيتُ مُؤَذِّنَها شيخاً كبيراً " 1

يقول الشيخ عبد الله الحضرمي - - "ولا تكون المرأة إماماً في الفرائض للنساء وفي النوافل

211

جائز وقيل يجوز في الفرض والنفل ويكون قيامها وسطهن وقد أمرهن عليه السلام بذلك" "كما لا تجوز إمامة المرأة بجماعة النساء، ومنهم من يرخص أن يصلي بمن كان في منزلته من

أهل الضرر لتساوي، علتهم، وكذلك المرأة تصلي بالنساء النوافل، لحديث عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: هلا صليت بهن؟ قالت: أيصح ذلك؟ قال: نعم، يكن عن يمينك وشمالك، فعلى هذا تصلي بهن النوافل لا غير، والله أعلم؛ وتكون في وسطهن، وأما أن تصلي بالرجال فلا؛ لقوله عليه السلام) أخروهن من حيث أخرهن الله) "3

2

1

- أبو داود، سنن أبي داود، ج 1 ص 243 رقم 592.

. الحضرمي عبد الله الكوكب الدري، ج 4 ص 89

3 ـ الشماخي عامر، الإيضاح، ج 2 ص 2.

41