الحقيقة العرفية وتطبيقاتها الفقهية الرزيقي، يحيى بن أحمد بن حسين

الحقيقة العرفية وتطبيقاتها الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣

المبحث الثاني: تطبيقات فقهية على الحقيقة العرفية.

المطلب الأول: في الأيمان.

المطلب الثاني: في الطلاق.

المطلب الثالث: في الوصايا.

المطلب الرابع: النذور.

نتائج البحث:

1. للحقيقة العرفية شروط ترتكز عليها حتى نحتفظ بالأعراف الصالحة وندرأ الفاسدة، والشروط هي: أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا، وأن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودًا وقت إنشائه، كذلك ألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمون، العرف، ومن ضمن الشروط أيضًا ألا يكون العرف مخالفًا لأدلة الشرع.

2. والحقيقة العرفية اللفظية إما أن تكون عامة وهي التي اتفق عليها الناس من كل الأمصار، أو ما يتعارفه غالبية أهل البلد، فغلب استعمالهم عليها حتى صارت عرفا عاما لهم، وإما أن تكون وهو استعمال اللفظ في معنى عرفي خاص سواء من أصحاب المهن أو الفنون.

خاصة:

3. في عقود الناس ومعاملاتهم لا تحمل ألفاظ المتكلمين على غير الحقائق التي قصدوها من تلك الألفاظ والتي يفهمها الناس منها أيضاً ذلك أن لغة تخاطبهم هي تحدد معانيها، فإرادة العاقد

التي.

قد انصرفت إليها فيجب احترام هذه الإرادة والوقوف عندها، وما يقال في العرف القولي بالنسبة للمتكلم ينطبق على العرف القولي للنصوص الشرعية لأن إرادة المشرع التي تمثلها الحقيقة العرفية

الشرعية هي قوام الحق والعدل والمصلحة الحقيقية المعتبرة التي تتوافق مع طبيعة الناس وشؤونهم. 4. يؤدي العرف دورًا مهما في تفسير النصوص الشرعية التي جاءت مطلقة ولم يرد في الشرع واللغة تفسير لها، فكل لفظ ليس له حد ولا ضابط في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع في بيانه إلى

العادة.