العادات العمانية سعود بن سالم العنسي

العادات العمانية لسعود العنسي- غير مفهرس

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سُمِّيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم

اسبوعه

حكمها:

والعقيقة سُنَّةٌ مؤكّدة ولو كان الأب معسراً، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها اصحابه، روي اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشا، وبرى وجوبها الليث وداود الظاهري.

ويجري فيها ما يجري في الاضحية من الاحكام، الا أن العقيقة لا تجوز فيها

المشاركة

فضلها:

روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 1 - «كل مولود رهينة (1) بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى 2 - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عليه دماً، واميطوا عنه الأذى (2)) رواه الخمسة.

ما يذبح عن الغلام وللبنت: ومن الافضل ان يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا، وعن البنت

شاة

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم في الحديث.

وقت الذبح:

والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، والا ففي اليوم الرابع عشر والا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فان لم يتيسر ففي أي يوم من الايام. ففي حديث البيهقي: تُذْبَحُ لسبع، ولأربع عشر، ولإحدى وعشرين.

اجتماع الأضحية والعقيقة:

قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فانه يمكن الاكتفاء

(1) فقه السنة تأليف السيد سابق، المجلد الثالث (المعاملات) اصدار) دار الكتاب العربي - بيروت. تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه

(2) أي

- 162 -