العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٠العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف
الشرع عليه فمن ادعى شغلها فعليه الدليل وما ثبت من الفرائض فالأصل شغل الذمة ومن نفاه بعد ثبوته فعليه الدليل. (ج 14/ 1)
الاستحسان:
أما الاستحسان فقول بتقليد لا تقييد ولا دليل ولا برهان. (ج 14/ 1، 15)
فحوى الخطاب
أما فحوى الخطاب فالذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذكر كقول الله وعل: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، فالشتم والضرب والأذى والقتل
أولى. (ج 15/ 1)
لحن الخطاب
أما لحن الخطاب فالضمير الذي لا يتم الكلام إلا به كقوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196].
أي إن حلق، وقوله وقال: فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) [البقرة: 196]، أي فعليه ما استيسر من الهدي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: 179]، أي إن فعلتم، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ [البقرة: 197]، أي فيثيبكم عليه في مثل هذا. (ج 15/ 1)
باب: ترتيب العلوم
أقسام العلوم:
العلم ينقسم إلى قسمين، محدث وغير محدث، فغير المحدث علم القديم سبحانه، والمحدث علم المحدث، والعلم المحدث ينقسم قسمين، ضروريًا
ومكتسبا. (ج 16/ 1)