كتاب العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (المصطلحات ورؤوس المسائل) منى أحمد أبو زيد

العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٠

العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف

الشرع عليه فمن ادعى شغلها فعليه الدليل وما ثبت من الفرائض فالأصل شغل الذمة ومن نفاه بعد ثبوته فعليه الدليل. (ج 14/ 1)

الاستحسان:

أما الاستحسان فقول بتقليد لا تقييد ولا دليل ولا برهان. (ج 14/ 1، 15)

فحوى الخطاب

أما فحوى الخطاب فالذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذكر كقول الله وعل: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، فالشتم والضرب والأذى والقتل

أولى. (ج 15/ 1)

لحن الخطاب

أما لحن الخطاب فالضمير الذي لا يتم الكلام إلا به كقوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 196].

أي إن حلق، وقوله وقال: فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) [البقرة: 196]، أي فعليه ما استيسر من الهدي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: 179]، أي إن فعلتم، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ [البقرة: 197]، أي فيثيبكم عليه في مثل هذا. (ج 15/ 1)

باب: ترتيب العلوم

أقسام العلوم:

العلم ينقسم إلى قسمين، محدث وغير محدث، فغير المحدث علم القديم سبحانه، والمحدث علم المحدث، والعلم المحدث ينقسم قسمين، ضروريًا

ومكتسبا. (ج 16/ 1)