السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات
الجزء ١ · صفحة ١٧فقال: الجناية شرعاً اسم لفعل محرم حل بنفس أو مال (?).
وكذلك عرفها المتأخرون بتعريفات متعددة ومنها تعريف عبدالقادر عودة للجناية إذ عرفها بأنها اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك (?)، وهذا التعريف الأرجح لأنه شمل كل أنواع الاعتداء سواء وقع على النفس أو الغير أو على البدن أو على المال.
وأما الفقهاء فأطلقوا لفظ الجناية على ما يصيب بدن الإنسان، وأطلقوا عليها إذا وقعت على المال لفظ الغصب والسرقة.
وممن عرفها من المتأخرين أمير عبدالعزيز فقال: كل عدوان من قول أو فعل يجره الإنسان على نفسه أو غيره (4)، وهذا التعريف اقتصر فيه على ما تعارف عليه الفقهاء من أن الجناية هي الواقعة على النفس والبدن فقط. وكذلك عرفها بعضهم بأنها التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة)، وهذا التعريف كذلك اقتصر على ما تعارف عليه الفقهاء في معنى الجناية.
وأما القانون العماني فلم يذكر تعريف الجناية ولكنه جعل الجرائم بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الجناية والجنحة والمخالفة بحسب نوع العقوبة، نص قانون الجزاء الجديد في الحديث عن الجرائم: "تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في
(1) حرف الجيم مادة جناية، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الطبعة الأولى للنسخة الكاملة (1433هـ - ????م)، ج16، ص 59.
(2) عودة عبدالقادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت، ج1، ص67. (?) حرف الجيم، مادة جناية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج16، ص 59.
ص
(4) أمير عبدالعزيز، الفقه الجنائي في الإسلام، نشر دار السلام، الطبعة الثالثة (1428هـ - 2007م)، (5) التويجري، محمد بن إبراهيم مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة دار أصداء المجتمع، الطبعة الحادية
عشرة (1431هـ - ????م)، ص ???.
17