السراية: مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات مقارنا بالقانون العماني (الخطأ الطبي نموذجا) المسروري، محمد بن حمد بن سعيد

السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وجب عليه ضمان العدوان، ووجبت به الدية، كما إذا رمى شخصا ظنه صيدا أو حربيًا، فإذا هو مسلم، أو غرضا فأصاب آدميًا، وما جرى مجراه، كنائم ثم انقلب على رجل فقتله" (?).

وكذلك عُرف بأنه: "عدم قصد الفاعل إلحاق الأذى بالمعتدى عليه، وعدم إرادة النتيجة المترتبة على فعله (?).

وعرفه عبد القادر عودة بأنه: "هو أن يأتي الجاني الفعل دون أن يقصد العصيان ولكنه يخطئ إما في فعله وإما في قصده " (?).

المطلب الثاني: تعريف الطب لغة واصطلاحا:

الطب لغة: يأتي على معنيين أولهما السحر، تقول رجل مطبوب أي مسحور، وثانيهما العلم بالشيء والمهارة به (4)، يقول الشاعر:

فإن تسألوني في النساء فإنني.

بأدواء النساء طبيب (5)

(1) الجرجاني علي بن محمد بن علي (ت 816هـ) التعريفات دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة الأولى 1403هـ -

????م، ص ??.

(2) العيساوي نجم بن عبدالله (معاصر)، الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي، ص59.

(?) عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 407.

(4) الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت 170هـ)، معجم العين دار ومكتبة الهلال تحقيق د مهدي المخزومي ود إبراهيم السامرائي، ج ?، ص (184 (??5 وابن فارس 395هـ)، مقاييس اللغة دار الفكر تحقيق عبدالسلام محمد هارون،

ج 1، ص 482.

(5) هذا البيت نسب لعلقمة

بن

بن

النعمان عبدة

بن قيس في قصيدة له بدأها بقوله:

طحا بك قلبٌ في الحسانِ طروب ..... بُعَيْد الشباب حين حان مشيب

وكانت هذه القصيدة مدحاً للحارث بن أبي شمر الغساني (وهو ملك العرب بالشام، عندما وفد علقمة إليه ليفك أسر أخاه شأساً، حيث كان شأس في أسر الحارث. انظر: الدكتور حنا نصر الحتي، شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل الأعلم

20