السراية مفهومها وأحكامها في فقه الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٣٧وأما الحنابلة فقد جاء في المغني: "فإن جنى عليه، فأذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه، وجب أربع ديات مع أرش الجرح (?)، وقال في المحرر:
11
ويجب في كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا يجب في الكلام والعقل ومنفعة المشي والنكاح والأكل " (2).
(?)
موقف القانون العماني من السراية إلى الأطراف والمنافع:
المادة ?07: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) سنوات، ولا تزيد على (?) سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدا.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله (?).
(?) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (ت620هـ)، المغني لابن قدامة، نشر مكتبة القاهرة – 1388هـ
-
1968م، ج?،
ص 466.
(2) الحراني، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد (ت 652هـ)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، نشر مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية 1404هـ - 1984م، ج2، ص 140.
(?) قانون الجزاء العماني المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (????/?)، ملحق الجريدة الرسمية (عدد 1226)،
ص (???-??).
37