الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٦٠أي الإشهاد، كأن يقول: لم أشهده على شهادتي، فهنا لم يثبت التحمل أصلًا؛ ذلك
للتعارض الذي وقع بين الخبريين.
يقول ابن زيد القيرواني: " يقع الرجوع عن الشهادة على الشهادة، بقدوم المنقول عنهم
فينكرون الشهادة".
2. حضور الأصل:
فإذا حضر الأصل قبل القضاء منعت شهادة الفرع، وهنا يتوقف الحكام لسماع شهادة الأصل- لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل كالمتيمم يقدر على الماء.
. خروج الأصل عن أهلية الشهادة:
يعني إذا خرس أو عمي"، وهذا عند من لا يقبل شهادة الأخرس والأعمى.
. {
.4 طروء فسق أو عداوة للمشهود عليه قبل الأداء.
بخلاف طرق جن للأصل بعد تحمل الأداء، فلا يضر في النقل عنه كالمرض والموت. يقول ابن شاس: " إذا طرأ على الأصل فسق أو عداوة أوردة امتنعت شهادة الفرع، ويقول الجويني في ذلك: " فسق الأصل طريان العداوة عليه قبل أن يؤدي الفرع الشهادة يؤدي إلى بطلان شهادته – الفرع
ويمكن القول: أن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في الشهادة على الشهادة هو خلاف معنوي، ولقد اتضح ذلك في جملة الفروع المعروضة.
ينظر: النفري، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفري، النوادر والزيادات ت محمد الأمين أبو خبزة، ط 1، (دار الغرب الإسلامي، 1999م) ج?، ص 474.
ينظر: ابن نجيم، محمد بن حسين بن علي البحر الرائق شرح كنز الدقائق المرجع السابق، ج?، ص???. المرجع نفسه.
ينظر: العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، د. ت،
ط 1، (دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1994م) ج?، ص???.
10