الشهادة على الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٦٢الخاتمة
توصل البحث إلى نتائج تحقق أسئلة البحث وهي كالآتي:
1- اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة تبعا لاختلافهم في الأحكام المتعلقة به عندهم، فقالوا الإباضية في تعريفها: خبر قاطع يُوجب على الحاكم الحكم
بمقتضاه.
2- لم يرد تعريف للشهادة في القانون العماني، كما أن شرّاح القانون نادرًا ما تناولوا تعريف الشهادة، ومن عرفها منهم. فلا يخرج تعريفه عن تعريف الفقهاء. - الشهادة عند بعض القانونيين: هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق لغيره على غيره.
4 - ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول، فهناك آيات كثيرة دلت على مشروعية الشهادة.
خاصا
ه - من الفقهاء من شدد في الأخذ بالشهادة كالشافعية، حيث اشترطوا لها لفظًا وهو أن يقول الشاهد: " أنا عالم به وأشهدك"، فينبغي اجتماع اللفظين حتى تتم الشهادة، ومنهم من اشترط لها لفظاً - الشهادة – وهم فقهاء الحنفية والحنابلة، وهناك من وسع في الأخذ بها فلم يشترط لها أي لفظ، وإنما اعتبر
كل ا
لفظ ورد في سياقها وهم: المالكية.
6 - يشترط في الشهادة شروط كثيرة بعضها يتعلق بالشاهد وبعضها يتعلق بالمشهود به وبعضها يتعلق بالمشهود له وبعضها يتعلق بنفس الشهادة وبعضها يتعلق بالتحمل والأداء.
7- إن الأصل هو الشهادة، والذي جاء خلافه هو الشهادة على الشهادة. - إن البديل حال غياب الشاهد في الشهادة، يسمى الشاهد الفرع. الشهادة على الشهادة هي عبارة عن شهادة تصدرها جهة رسمية أو
- q
شخص مؤهل يشهد فيها على صحة ودقة الشهادة الأصلية.
??