الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٠ثانياً: المقدار المخصص لهم:
فمن ذكر الأصناف على أنهم كفار ومسلمون، ذكر كل صنف وعطائه:
1. قيل: " ابتدأ ذكر المسلمين، اختلف في ذكر القسمين الأوليين:
. فمنهم من قال: لا يعطون.
ومنهم من قال: يعطون من سهم المصالح.
منهم من قال: يعطون من الزكاة.
. فمن قال: بأنهم لا يعطون أو يعطون من سهم المصالح، بني قوله على: إما طرح
قلوبهم أو نسخه،
ومن قال بأنهم يعطون من الزكاة جعل ذلك بناءً على بقائه.
. القسم ا الثالث: وفيه خلاف
1. من خُمُسِ الخُمس.
2. من سهم المؤلفة.
3. من سهم الغزاة.
. وأما الكفار:
1. قيل: لا يُعطى القسمان
1911
المؤلفة
2. وقيل: " على قدر حاجة الإمام بهم"
9.11
صاحب أبي حنيفة، أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني، (???هـ)، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق/ أبو الوفا الأفغاني إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - كراتشي، د، ط، د ت، ج ?، ص???. ابن تيمية الحراني، عبد السلام بن عبدالله (652هـ)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، د ط، د ت، ج?، ص???.
19 السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 559.
) انظر:
الشماخي، كتاب الإيضاح، ج2، ص 244.
الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2، ص 247.
40