الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة اللزامي، سامي بن راشد بن علي

الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ثانياً: المقدار المخصص لهم:

فمن ذكر الأصناف على أنهم كفار ومسلمون، ذكر كل صنف وعطائه:

1. قيل: " ابتدأ ذكر المسلمين، اختلف في ذكر القسمين الأوليين:

. فمنهم من قال: لا يعطون.

ومنهم من قال: يعطون من سهم المصالح.

منهم من قال: يعطون من الزكاة.

. فمن قال: بأنهم لا يعطون أو يعطون من سهم المصالح، بني قوله على: إما طرح

قلوبهم أو نسخه،

ومن قال بأنهم يعطون من الزكاة جعل ذلك بناءً على بقائه.

. القسم ا الثالث: وفيه خلاف

1. من خُمُسِ الخُمس.

2. من سهم المؤلفة.

3. من سهم الغزاة.

. وأما الكفار:

1. قيل: لا يُعطى القسمان

1911

المؤلفة

2. وقيل: " على قدر حاجة الإمام بهم"

9.11

صاحب أبي حنيفة، أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني، (???هـ)، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق/ أبو الوفا الأفغاني إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - كراتشي، د، ط، د ت، ج ?، ص???. ابن تيمية الحراني، عبد السلام بن عبدالله (652هـ)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، د ط، د ت، ج?، ص???.

19 السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 559.

) انظر:

الشماخي، كتاب الإيضاح، ج2، ص 244.

الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2، ص 247.

40