الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة
الجزء ١ · صفحة ٥٠2. وقيل:" يعطون من الزكاة ما بينهم وبين المائتين، ولا يبلغ بها المائتين"
. وقيل: " يعطى كل صنف الثمن"
المذهب الراجح
???
???
قد سبق بيان الرد على من قال إنهم يعطون الثمن في بيان تحديد المقدار للفقراء والمساكين، وشرط تحديدهم بما دون المائتين لا يستقيم إذ أنه يختلف من مكاتب إلى آخر المقدار المتفق بينهم، ولعله هذا الرأي مناسب في الزمن الذي كان يعيش فيه والأوضاع التي كانت تحيط بهم، والرأي الذي يتناسب مع كل الأحوال هو قول أغلب الفقهاء إذ أنهم لم يحددوا مقداراً معين بل جعلوه للمناسبة.
المطلب الخامس: التطبيقات المعاصرة لمصرف ﴿في الرقاب﴾
???
?. صرفها في تخليص الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين 120
إن الوقوع في الأسر لمذلة ومهانة، وخاصة إذا كان العدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعي حقوق الأسرى، وهو من باب مناصرة المسلم لأخيه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم
???
السالمي، معارج الآمال، ج?، ص533-534.
أبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، ص247.
برهان الدين المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر، (593هـ)، بداية المبتدي، مطبعة الفتوح، د م، د ط، د ت،
ص 42.
الشافعي، الأم، ج?، ص???.
ابن قدامة المقدسي، المغني، ج 4، ص 130.
ابن مفلح الحنبلي، المبدع شرح المقنع، ج2، ص 413.
118) صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني، كتاب الآثار، دار الكتب العلمية، ج?، ص317. (بتصرف)
???
119) النووي، المجموع شرح المهذب، ج?، ص????.
???) انظر: القرضاوي فقه الزكاة، ج 1، ص 620-621.
50