الأصناف الثمانية الواجبة لهم الزكاة
الجزء ١ · صفحة ٦٦المطلب الرابع: المقدار المخصص لهم
اختلف الفقهاء في تحديد المقدار المحدد لهم وهو كالآتي:
1. قيل: " يعطى كل صنف بقدر الحاجة التي يحتاجها"
2. وقيل:" يعطى من الزكاة ما بينه وبين والمائتين ولا يبلغ المائتين"
. وقيل: " يعطى كل صنف الثمن"
17411
المطلب الخامس: التطبيقات المعاصرة لمصرف ابن السبيل
?????
?. صرفها "للمهاجرين والمشردين واللاجئين الذين لا يجدون مأوى"
175
هناك من الناس من يتضرر بسبب الجوائح والفيضانات التي تتسبب بإغراق البوت وهدمها، واكتساح المزارع والأموال فوجب إعطاء هؤلاء من الزكاة.
?. صرفها على "المسافر" الذي لا يكفيه المال للوصول لبلده "176
تمر على العالم الكثير من الأحداث، وقد تجبره على صرف ماله وهو في السفر كالعلاج أو قد تسرق أمواله، فيبقى بلا مال وهو في دار الغربة، ومع التطور الحاصر لا يتصور ذلك لوجود مصارف
التحويل، وإن حدثت مثل هذه الوقائع فإنه يعطى من الزكاة.
???) انظر:
السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 533-534.
أبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، ص247.
ابن شأس الجذامي، عقد الجواهر، ج1،ص247. الشافعي، الأم، ج?، ص???.
ابن مفلح الحنبلي، المبدع شرح المقنع، ج2، ص414.
??) صاحب أبي حنيفة، كتاب الآثار، ج?، ص???. 174) النووي، المجموع شرح المهذب، ج?، ص????.
???
) القرضاوي، فقه الزكاة، ج?، ص???. 176) القرضاوي، فقه الزكاة، ج ?، ص???.
66