الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي: مشروعيته وأحكامه الحاتمي، سيف بن خلفان بن عيسى

الإقرار بجريمة الزنا في التشريع الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٦

47

49

17

71

71

57

36

41

65

49

44

43

61

12 (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن

المجنون حتى يعقل))

13 ((رفع

الله

عن

أمتي الخطأ والنسيان، وما لم يستطيعوا، وما أكرهوا عليه))

14 ((العجماء جبار)

15 ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين))

16 فقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟، قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها))

17 ((كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ماعز بن مالك فاعترف بالزنا

فرده))

18 - ((لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله))

19 لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت)

20 | ((لما أمر به صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم ولما وجد مس الحجارة جزع

فخرج يشتد))

21 ((ما من

22

كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها، وليس الرجل على

نفسه بأمين إذا ضرب، أو عذب، أو قيد))

((من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله))

23 واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) 24 ((يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني))

(81)