الغرر اليسير: ضوابطه وصوره حاجي، عيسى بن إبراهيم

الغرر اليسير ضوابطه وصوره

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

الغرر اليسير له ضوابط معينة، يغتفر بها وهي:

أن يكون الغرر قليلا.

مقدار القلة من الغرر يعسر ضبطها، فيرد تحديد مقدارها إلى العرف.

أن

تدعو للعقد حاجة.

أن يكون الغرر في التابع.

أن يكون الغرر في عقود التبرعات.

اتفق العلماء على الضوابط الثلاثة الأولى، واختلفوا في الضابط الرابع إلى فريقين: فريق يرى بعدم اغتفار الغرر في عقود التبرعات.

فريق يرى باغتفار الغرر في عقود التبرعات.

الرأي الذي يميل إليه الباحث هو: اغتفار الغرر في عقود التبرعات، لقوة الأدلة التي استدل بها، ولأن علة النهي عن الغرر لا تنطبق على عقود التبرعات، والعلة هي:

أكل أموال الناس بالباطل.

المنازعة والتخاصم بين الناس.

فالتبرع قائم على الإحسان والمسامحة، والمعاوضة قائمة المشاحة، والمتبرع له لن يتضرر إن غرر به، والمشتري يتضرر إن غرر به، وتنشأ العداوة والبغضاء بين المتعاقدين.

من صور الغرر اليسير:

كل مبيع مغيب بحيث يعسر رؤيته ويتضرر بكشفه.

الحاجة الشديدة لبعض الصور مثل: السلم. الصور التابعة للأصل، فإنها تتبع حكم أصلها.

كل عقود التبرع، مثل: التأمين التعاوني.