بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: تعريف البيع اصطلاحا:-
يعرف الفقهاء البيع بعبارات مختلفة إلا أنها في مجملها تحمل معان متقاربة، وبالنظر إلى تعاريف الفقهاء للبيع نستخرج ثلاث معان أساسية للبيع في الاصطلاح هما:-
"
1 - إخراج الشيء من ملك بمقابل - وبهذا المعنى عرفه الإباضية فقالوا في تعريف البيع:- إخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض. وكذلك أيضا عرفه المالكية بعبارة أوجز فقالوا:- " إخراج ذات
عليه
4 "
عن الملك بعوض
"
5 "
6 "
2 - مبادلة شيء بشيء. وبهذا المعنى عرفه الحنفية فقالوا في تعريفه:- مبادلة المال بالمال لكن زيد فيه قيد التراضي. وعرفه بهذا المعنى أيضا الحنابلة فقالوا في تعريف البيع: - " مبادلة المال بالمال تملكا
وتمليكا
7"
3 - نقل ملك بمقابل. وبهذا المعنى عرفه الشافعية فقالوا:- " نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه
8 "
وبالنظر الدقيق إلى هذه التعاريف التي عرضها الفقهاء للبيع؛ نلاحظ أنها متقاربة في المعنى العام إلا أن التعريف بالمعنى الأول الذي هو إخراج
4 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - محمد بن يوسف اطفيش مكتبة الإرشاد ج 8 - ص 7
- ص 3
—
جدة -
5 - جواهر الإكليل – صالح عبد السميع الآبي الأزهري - ضبطه محمد عبدالعزيز الخالدي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط 1 - 1997 م - مج 2. 6 - شرح فتح القدير – كمال الدين بن عبد الواحد - دار التراث العربي – بيروت – لبنان – ج 5 - ص 455
7 - المغني – أبي. محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي – تحقيق د. عبدالله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلو - دارة الملك عبد العزيز – ط 5 - 2010 م - ج 6 - ص 5. 8 - الحاوي الكبير - أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري – تحقيق وتعليق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان - - 1994 م ج 5 - ص 11.
ط 1
9