بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الركن الأول:- الصيغة:-
وهي
ما يطلق عليه الإيجاب والقبول وهي أمر ضروري لصحة عقد البيع. قال الشماخي في الإيضاح: " والعقد لا يصح إلا بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها فإذا أتى البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعا. وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة للبيع لم يكن بيعا " 16.
شروط صيغة العقد:-
1 – بقاء الموجب على إيجابه حتى يصدر القبول من الطرف الآخر
2 - موافقة القبول للإيجاب في أوصافه جميعها كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل.
3 - ارتباط القبول بالإيجاب في مجلس التعاقد 17.
الركن الثاني: العاقدان:-
ويقصد بالعاقدين هنا (البائع والمشتري). ويشترط فيهما عدة شروط:-
قال الشماخي: " يشترط فيهما أن يكونا بالغين مالكين أو وكيلين تام التوكيل، وأن يكونا مع هذا غير محجور عليهما أو على أحدهما إما لحق أنفسهما كالسفيه والمريض وإما لحق غيرهما كالعبد، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة "
18 "
إذا فشروط العاقدين في البيع هي:-
1 - أن يكونا بالغين
16 - كتاب الإيضاح - عامر بن علي الشماخي - وزارة التراث والثقافة – ط 5 -
2005 م – ج 3 – ص 198
1 - الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية - د. ماجد بن محمد الكندي – ط 1 -
2013 م – ص 21، 22
18 - كتاب الإيضاح - ج 3 – ص 107
15