بيع الجزاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦بيع الجزاف وأحكامه في الفقها
1 – البيع لغة هو المبادلة بين شيئين
2 - البيع اصطلاحا هو إخراج الشيء من ملك مقابل عوض
3
شرع الله
سبحانه وتعالى - البيع للناس تيسيرا وتسهيلا لهم
6
ومراعاة لمصالحهم، وهذا من رحمة الله بعباده.
4 – ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام هي:- بيوع صحيحة، وبيوع محرمة، وبيوع مختلف فيها
5 - أركان البيع ثلاثة هي: - الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه
6 - الصيغة هي الإيجاب والقبول
7 - شروط العاقدين: البلوغ، والعقل، والملك، وعدم الحجر عليهما. 8 - شروط المعقود عليه أن يكون: موجودا، ومعلوم الصفة، ومعلوم القدر، ومقدورا على تسليمه
9 - المعنى اللغوي لكلمة الجزاف هي الحدس والحزر والتقدير
10 - بيع الجزاف اصطلاحا هو البيع بالظن أو التقدير في كمية الشيء 11 – يدور حكم بيع الجزاف عند الفقهاء بين الجواز والكراهة
12 - جمهور الفقهاء يرون جواز بيع الجزاف 13 – الرأي الأظهر والأرجح عند الشافعية الكراهة في بيع الجزاف 14 – هناك شروط محددة وضعها الفقهاء لصحة بيع الجزاف
15
الأحاد.
القاعدة العامة في بيع الجزاف أنه يجوز فيما قصد منه الكثرة لا
16 - بيع الجزاف يقوم في أصله على الحزر والتقدير والتخمين
ج