الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن

إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

الدليل السادس:

5611

حديث عائشة: «تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء» 57

الدليل السابع:

فعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي

عن

الله

من

أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت

من

بلال». وما روي طاوس روي عن رحمه أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود، ويقول: هذا قول الله تعالى: ﴿فليغيرن خلق الله﴾ النساء: آية ???. فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله، فقد دلت السنة على أنه غير مراد بالآية فمن ذلك إنفاذه صلى الله عليه وسلم نكاح مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وكان أبيض بظئره بركة أم أسامة، وكانت حبشية سوداء، ومن ذلك إنكاحه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود، وكانت تحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب، وقد سها طاوس رحمه الله مع علمه وجلالته

56 سبق تخريجه أنظر: ص20.

57 سبق تخريجه، ص??.

58 أخرجه أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - ????م، باب موانع النكاح، ج / ه ص 2304، الناشر: دار أضواء السلف، قال العسقلاني: أن هذا الحديث من في "مراسيل أبي داود" من طريق زيد بن أسلم. وأخرجه ايضا بن حجر العسقلاني، في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، رقم الحديث 1520، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م، باب: الأولياء وأحكامهم، ج/3ص359، الناشر: دار الكتب العلمية، بلفظ [أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف الدارقطني من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، هذا من مراسيل أبي داود].

23