الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

مي

أيضاً ولده أنه كان يقول: "لم يكن – صلى الله عليه وسلم - فقيراً من المال قط، ولا حاله حال فقير، بل كان أغنى الناس، فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله"، وكان يقول في قوله عليه السلام: [اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين [119 أن المراد به استكانة القلب لا المسكنة التي. أن لايجد ما يقع موقعاً من كفايته وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك 120.

المطلب الثامن: الكفاءة فيالصنعة وبها قال الحنابلة

فالصنعة معتبرة، فمن كان من أهل الصنعة الدنية، كالحائك، والحمامي، والحجام، وما أشبههم .. ليس بكفء للمرأة التي أبوها من أهل الصنائع الرفيعة، مثل: البزاز والعطار، لما روى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العرب بعضهم أكفاء بعض، حي لحي، وقبيلة لقبيلة، ورجل لرجل، إلا الحائك والحجام» ???، فلما استثنى الحائك والحجام من جملتهم .. دل على: أن للصنعة تأثيرا في الكفاءة. ولأن هذه الصنع نقص في العادة، فاعتبرت فلا يكون صاحب صناعة دنيئة، كالحجام والحائك والزبال والنفاط، كفؤا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة، كالتاجر والبزاز، وهو الذي يتجر في القماش.

خلاصة القول، اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان كما رأينا: وهما الدين والحال، أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب. وعند الحنفية ستة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة.

ولا تكون الكفاءة عندهم في السلامة. من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص، والبحر

والدفر إلا عند محمد في الثلاثة الأولى. وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار والحرفة وعند الحنابلة خمسة، منها الدين، والصناعة، والميسرة

n n k se n n si K K K K L K K K

50

سبق تخريجه ص 49

معجم

المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر

بن

عثمان بن يحيى

???

???

محمد، باب: [حرف الفاء] ج 1 ص 416، وهو حديث حسن على الراجح،

سبق تخريجه ص 42