الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٠

1. الكفاءة في اللغة: النظير والمساوي، وتكافأ الشيئان: أي تماثلا، والتكافؤ: ويجمع على أكفاء.

2. الكفاءة في اصطلاح: "مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة".

3. أن حكم الكفاءة مختلف فيه فقيل بالوجوب وقيل بالجواز وقيل بالصحة وقيل باللزوم وقيل بعدمها أصلا، فعند جمهور العلماء شرط للزوم النكاح.

4. أن الخصال المعبرة في الكفاءة كثيرة منها الدين، النسب، الحرية، الحرفة، اليسار، وكل خصلة التي تؤدي

بفقدها إلى العيوب)

ه. تعبر

الكفاءة عند ابتداء النكاح فلا يبطل العقد إذا زالت خصال الكفاءة بعده.

6. الكفاءة حق للزوجة وللأولياء، فللمرأة اعتراض على عقد النكاح وفسخه.

فمني

7. الكفاءة في النكاح ليست قاصرة على أشياء مخصوصة عند العلماء بل المدار فيها ما يدفع العار في العرف. هذا ما تيسر لي كتابته بفضل الله تعالى في هذا الموضوع فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت ومن الشيطان أسأل الله أن ينفعنا به إنه كريم مجيب الدعوات. وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلي

محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى.

يوم

الدين

64