تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر الكلباني، مالك بن عبد الله بن بخيت

تطبيقات دليل المصالح المرسلة في الاجتهاد الفقهي المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٤٨

المبحث الثامن: مسائل أخرى عدها البعض من المصالح المرسلة

المطلب الأول: التأمين التجاري

هو

التأمين بقسط ثابت وهو عقد تلتزم الشركة بمقتضاه مع عملائها على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين نظير دفع كل منهم قسطا ثابتا.

أدلة القائلين أن التأمين التجاري مباح وقالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل جواز استحداث عقود جديدة، وكل معاملة تعود على الناس بالنفع فالأصل أن تكون مباحة إلا إذا ورد دليل بحرمتها، وعقد التأمين من العقود الجديدة التي تحقق مصالح وفوائد كثيرة للناس فتكون مباحة فتكون من المصالح المرسلة.

وهذا قول مردود لأن التأمين قد قامت الأدلة على حرمته وعدم جوازه لاشتماله على أمرين كلاهما محرم وهما الغرر والربا، لأن الاستدلال بالمصلحة يكون جائزا فيما لا يتعارض مع الشرع أما ما يتعارض مع الشرع فلا عبرة بالمصالح التي يحققها وهذا معارض لضابط المصلحة المرسلة التي ذكرناها سابقا، والقول عندي هو أن التأمين التجاري محرم ولا يعتبر من المصالح المرسلة".

المطلب الثاني: شهادات الاستثمار:

شهادات الاستثمار لها عدة صور واختلفوا هل هي من المصلحة المرسلة أم ليست داخلة فيه، وشهادات الاستثمار لها ثلاث صور مثل أن يعطي شخص البنك مبلغا ويأخذ ربحه بعد عدة سنوات مع المبلغ الأصلي، وهناك صورة ثانية وهي نفس الصورة الأولى ولكن يحق لصاحب المال أن يسحب الربح أولا بأول، والصورة الثالثة هو أن صاحب المال لا يأخذ ربحا محددا بل يدخل في قرعة وقد يأخذ المال وقد لا يأخذ.

وقد أفتى بعض العلماء بشهادة الاستثمار بناء على المصلحة التي يعودها الفرد وقالوا أنها وديعة، وفي الحقيقة هي ليست وديعة بل قرض ومشتملة على الربا، واستدل القائلين بشهادة الاستثمار قالوا أيضا تشبه

صلاح الدين عبد الحليم سلطان المصلحة المرسلة ومدى حجيتها، ص107.

44

97