خيار الشرط حكمه ومقوماته
الجزء ١ · صفحة ٢١ويمكن أن نعرف خيار الشرط: هو حق ثابت مدة معلومة لمن اشترطه في فسخ العقد مالم يختر إمضاءه. توضيح التعريف:
أردنا أولا أن نوضح ماهية خيار الشرط، فوجدناه لا يخرج عن كونه حقًّا يكتسبه الإنسان بالاتفاق الناتج عن الاشتراط، فخرجت بذلك الخيارات الحكمية كخيار العيب وخيار المجلس؛ لأنَّ هذه الخيارات تثبت بمقتضى العقد، فلا يحتاج المتعاقدان إلى الاتفاق عليها، ثم قصرنا هذا الحق بمدة فلا يصح إطلاقه؛ إذ لوكان مطلقًا فما الفائدة من الرابطة العقدية، ثم قيدنا المدة أنها معلومة، وهذا فيه مراعاة لحق المتعاقد غير المشترط، وأردنا من قولنا: (لمن اشترطه) أن نبينَ أنَّ هذا الحق خاص بالمشترط دون غيره فلا يطال المتعاقد الآخر الذي لم يشترطه جهة، ومن جهة أخرى أن (مَنْ) تفيد العموم، فيدخل فيها كل من اشترط الخيار سواء أكان واحدا أم
من
هذا
أكثر.
ينظر: السالمي، عبد الله بن حميد (ت: 1332 هـ)، طلعة الشمس على شمس الأصول، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيب، الطبعة
الثانية، 1429 هـ/2008 م، ج 1، ص 103
18