ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٩بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على سيدنا محمد عليه السلام ه در مسايل اسيل عنها الربيع بن حبيب رحمه الله سالت الربيع رحمة عن شرب بول الابل وكبتها المستشيا فال الاخيرة البوا فلت … احرام هو فال مغروه قلت ارايت لوانم بلا شربه ما عليه ها برا منه او يو في عنه قال لا هو مسلم سالت الربيع عن الابل الجلالة والبقر الجلالة وقال لا يوع الحموما والشدة الجلالة لا يوكل لحمها ولا يشرب لبنها و لا يرعب نهرها حتى تحبس الجلالة اياما وس الته عن الأجاجة الجلالة قال لا يوع المها حتى تحبس فالقلت كم تكسر الجلالة حتى لايكول لکھا اورال قدره العلم انما نہ جت فلت بعمر العجاجة ثلاثة ايام و الشاة سبعة ايام والبقرة عشرون يوما والابل عشرون يوما والنعم وسالت عن لحوم الطير علها من البازي والدا شف واشباهها و السنور والعقاب و الغراب احرام اجر کو مهورام خلام وال ليسر بلحومهم باس / ان تكرهه او تقدره قند عه نقدم، وإما أن يكون جرام باراه الا ينون خواه اعلام من بالله فلت ام ا كان الصالحون يكرهونه وال فرمة بعضهم ورخم فيه بعضهم وسالة عن العمر لحوم جميع السير: احرام هوام حلال قال ليسرين من دوم هم حرام إلا ان تكرها وتقدرى بند عله واما ان يكون حراما عازمن يا لعله بلا قلت عيد لا يلم الرز الجو مهن وبعض السباع بافر انسانها و يال و با كل الميتة فقال عبد الله اقرا من على شير فلا اجد فيها أوجد اليه محرم الاية فلت من ذكر هذه الآية ومن يتج به فال ذ كرده بو حنيفة وكان ابن عباس يحتج بهذه الاية ايضا و ياخذ بها وسالتي الربيع عن لبس جلوع السباع عليهم من الاياب وانتها لب و السنور البرية والكلب قال 7 با سر بلو سمهن والانتفاع بهذ والحلوة و هن مدبوغة كانت او غير ما بوعة بعد ان تكون داعية وبست و سالت عن شرب ابان الحمير و لحوم لها فعال حكثير شيوخ لنا عن جابر بن زيك كان لا يرا بشرب ابدات الحمير ولا بلحومها برسها وقال الربيع بن حبيب بلغندان سول الله صل الله عليه وسلم غزا غزوة واهابهم فيها جهدا بعد الناس المر الفراع وذبحوبها اما خبر عليه السلام ان البناسرة بحوا ابداعهم وامن رسول الله جا ئيتر من غيرات يحرمها وقال ايضا ان فوما اعلوم التوم عالي ممبر سول الله التعليه وسلم ثمر خل المسجد عليه السلام وقال من اقرا هذه الشجرة الخمسة بغر بنا حتى تذهب ريحها بواب ما يفة فنية من الدم دم وسالته عن الانية يكون فيها الا اللو هوت
الصفحة الأولى من النسخة (ب)
29