كاتب العدل: شروطه وأحكامه السديري، نادر بن حمد

كاتب العدل شروطه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٠

واستمر الحال على هذا المنوال إلى حين صدور قانون الكاتب بالعدل في (??) مايو 2003) ونفاذه في (16

أغسطس 2003)، بموجب المرسوم السلطاني رقم (????/40)، الذي جاء محدداً لأعمال الكاتب المتعلقة بكتابة الصكوك

بالعدل واختصاصاته، ومن ثم نقل الاختصاصات والملفات، والسجلات

الشرعية من المحاكم الشرعية إلى دوائر الكتاب بالعدل جاء في نص القانون:

6

نحن قابوس بن سعيد

سلطان عمان.

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/110 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ?/?? وتعديلاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/ .. ??? بتحديد

اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أت

المادة (?): يعمل بقانون الكاتب العدل المرافق.

المادة (2): تبقى الجهات المختصة_التي نقل اختصاصها للكاتب العدل بموجب هذا القانون_ ومستمرة في

اعمالها إلى حين بدء العمل بهذا القانون وفق المادة التالية.

المادة (?): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في:11 من ربيع الأول سنة 1424هـ

الموافق: 13 من مايو سنة 2003م

قانون الكتاب بالعدل، نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (743) الصادر في 17/ 5 / 2003م