كفارة انتهاك حرمة الصيام
الجزء ١ · صفحة ١٥3
الفرع الثاني: تعريف الكفارة اصطلاحا:
عرفها ابن بركة بأنها: " مأخوذة من كفرت الشيء إذا غطيته وسترته فكأنها تكفر الذنوب أي تسترها". 1
وعرفها السيد سابق بقوله: "تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الأخرة".2
بينما يقول سعدي أبو حبيب بأنها: "ما يستغفر به لآثم من صدقة، وصوم، ونحوهما". 3
وعرّف مصطفى الخن: فعل ما من شأنه أن يمحو الذنب من عتق، وصدقة، وصيام، بشرائط مخصوصة". 4
وعرف د. أحمد مصلح (فقه العبادات) المقرر السابق معهد العلوم الشرعية الكفارة بأنها "الأعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في لآخرة". 5
1 جامع ابن بركة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، ت: عيسى يحيى الباروني، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج 2، مسقط، د. ط، 1428 هـ 2007 م، ص/87.
فقه السنة: السيد سابق المكتبة العصرية، المجلد الثالث، د. ط، 1425 هـ 2004 م، ص 85.
4
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو حبيب، دار الفكر دمشق، ط/4، 1430 هـ 2009 م، ص 321. الفقه المنهجي العبادات وملحقاتها، د. مصطفى الخن، دار العلوم، ج 1، ط 1، 1410 هـ 1989 م دمشق، ص 113.
5
فقه العبادات: أحمد مهني مصلح و ميلاد بن حريز. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط/4، سلطنة عمان 1428 م، ص/ 225
~ 14 ~